التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

اذا تعطلت اشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) في المركبة فتعطى الاشارات اليدوية التالية:- أ-اشارة تحريك المركبة الواقفة في الجانب الايمن من الطريق والتحول الى اليسار بمد الذراع اليسرى حتى يصبح المرفق خارج المركبة. ب- اشارة تحريك المركبة الواقفة في الجانب الايسر من الطريق والتحول الى اليمين برفع السائق ذراعه اليسرى ومن ثم تحريك كف اليد اليسرى والذراع بشكل دائري خارج المركبة باتجاه حركة عقارب الساعة0 ج-اشارة التوقف او تخفيف السرعة بالتلويح بكف اليد اليسرى والذراع إلى اعلى والى اسفل خارج المركبة بحيث يكون الذراع في خط افقي وكف اليد متجهة الى الاسفل.

الإحالة

المادة 22 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية