التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

اولويات المرور المادة30- على السائق عند اقترابه من تقاطع الطرق التقيد بمايلي:- أ-توخي الحيطة والحذر التامين. ب- التحديد المسبق للمسرب الذي سيسلكه والالتزام به وذلك قبل وصوله تقاطع الطرق بمسافة كافية. ج- تحديد الاتجاه الذي سيسلكه في التقاطع وذلك باستعمال اشارة الاتجاه الضوئية الدالة على ذلك الاتجاه. د-تخفيف السرعة عند الاقتراب من التقاطع ليتمكن من ايقاف مركبته بصورة عادية وليسمح بمرور المركبات التي لها حق الاولوية.

الإحالة

المادة 30 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية