الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004
اذا كان تقاطع الطرق منظماً باشارة مرور ضوئية فعلى السائق التقيد بمايلي:-
أ-الوقوف بمركبته قبل خط التوقف المخصص لذلك عند ظهور الضوء الاحمر.
ب-الاستعداد للحركة بمركبته عند ظهور الضوء الاصفر بعد الضوء الاحمر.
ج- الانطلاق بمركبته عند ظهور الضوء الاخضر وفق الاتجاه الذي تحدده الاشارة الضوئية.
د- السير بمركبته بحذر وانتباه في المواقع التي تكون فيها الاشارة الضوئية صفراء متقطعة والسماح بمرور المشاة والمركبات
ذات الاولوية.
هـ-التخفيف من السرعة والاستعداد للوقوف عند رؤية الضوء الاخضر المتقطع كونه قارب على الانتهاء.
و-الوقوف قبل خط التوقف المخصص واعطاء الاولوية للمركبات الاخرى والمشاة عند ظهور الضوء الاحمر المتقطع.