التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

لا يجوز الوقوف او التوقف في الاماكن التالية:- أ-اماكن عبور المشاة وعلى الارصفة. ب-الممرات المخصصة للدراجات الهوائية. ج-مقاطع السكك الحديدية والخطوط الحديدية او بجوار أي منها اذا كانت تعيق سير القطارات. د-الممرات العلوية وفي الانفاق او على الجسور الا اذا خصصت اماكن للوقوف تحتها. هـ-على بعد يقـــل عن خمسة عشر متراً من تقاطع الطرق او منعطف الطريق او قمته. و-على الطريق المفصول بخطوط طولية متصلة لا يسمح بتجاوزها اذا كان توقف المركبة يؤدي الى ابقاء مسافة عرضية بينها وبين الخط المتصل تقل عن ثلاثة امتار. ز-الاماكن التي يؤدي توقف المركبة فيها الى حجب اشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق. ح-على بعد يقـــل عن خمسة عشر متراً من مواقف الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة وسيارات الركوب الصغيرة العمومية وعربات الخطوط الحديدية. ط-امام مداخل ومخارج ورش التصليح وكراجات السيارات او محطات الوقود او المستشفيات او مراكز الاسعاف او الاطفاء او الشرطة او المناطق العسكرية او اماكن العبادة او الحدائق العامة او المدارس. ي-الاماكن التي يعيق توقف المركبة فيها تحرك مركبة اخرى متوقفة. ك-المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات. ل-الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها وذلك بموجب الشواخص بحيث يبدأ المنع عند شاخصة المنع وينتهي عند اول تقاطع او عند شاخصة اخرى تلغي مفهوم شاخصة المنع. م-الاماكن التي يمنع الوقوف او التوقف فيها وذلك بموجب العلامات الارضية. ن-على مسار الطريق بمحاذاة مركبة اخرى متوقفة ( الوقوف المزدوج ). س-في حدود خمسة امتار قبل حنفية اطفاء الحريق وبعدها.

الإحالة

المادة 35 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية