التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

أ-يحظر على السائق ان ينقل في مركبته اياً من المواد التالية:- 1-حمولة يتصاعد منها الغبار او تنساب منها أي مادة. 2-فحما او رمادا جافا الا في مركبة مخصصة لذلك وبعد ان تغطى الحمولــة بشكل يمنع الغبار او انسياب أي مادة منها. 3-رمادا متطايرا او اسمنتا الا في مركبة مخصصة لذلك ومعتمدة من الجهات المختصة. ب-يحظر على السائق ان ينقل مواد سائلة او سائبة او مواد مشعة او مواد سامة او غـاز او مواد قابلة للاشتعال الا اذا كانت رخصة المركبة تسمح بنقل مثل هـــذه المواد وبعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقلها بأمان ودون الحاق الضرر بالارواح والممتلكات.

الإحالة

المادة 50 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية