التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

اذا ارتكب السائق حادثا مروريا نجم عنه وفاة شخص او اصابته بأذى فعليه القيام بالاجراءات التالية:- أ-ايقاف المركبة فورا في مكان الحادث او بالقرب منه قدر الامكان وعدم تحريكها من مكانها الا اذا تعذر وقوفه لاسباب تتعلق بسلامته او اقتضت الضرورة استعمال المركبة لتقديم المساعدة لاي شخص اصيب في الحادث ، او عندما يسمح له الشرطي بذلك بعد ان يضع العلامة اللازمة التي تحدد موقع استقرار المركبة ويترتب على السائق القيام بما يلي:- 1-الحرص على منع أي ضرر اضافي للمصاب. 2-تقديم الاسعاف الاولي الضروري للمصاب. 3-تبليغ شرطة السير او اقرب مركز امني عن الحادث. 4-استدعاء سيارة الاسعاف والشرطة والاطفاء او غيرها الى مكان الحادث لتقديم خدمات الانقاذ الضرورية وحسب ظروف الحال. 5-الانتظار الى جانب المصاب حتى وصول خدمات الانقاذ اليه. 6-نقل المصاب في مركبة اخرى اذا تعذر اسعافه بسيارة اسعاف اخرى مناسبة الى مركز الاسعاف او الى مستشفى او طبيب. ب-اعطاء اسمه وعنوانه ورقم رخصة سوقه ورقم المركبة التي يقودها واسم مالكها وعنوانه إلى رجال الامن العام وابراز رخصة السوق ورخصة المركبة وشهادة التأمين وبطاقته الشخصية ، ان كانت بحوزته ، بناء على طلبهم والسماح لهم بنقل أي معلومة مدونة فيها. ج-تبليغ اقرب مركز امني عن وقوع الحادث بأسرع وسائل الاتصال.

الإحالة

المادة 53 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية