التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

قواعد مرور وسير المشاة المادة60- تكون الاولوية في المرور للمشاة على النحو التالي:- أ-عند اجتياز الممرات المخصصة لهم. ب-للطلبة عند دخول المدرسة او الخروج منها. ج-عند اعطاء شرطي المرور الاولوية للمشاة. د-عند مباشرة المشاة بقطع الطريق على التقاطعات التي لا تحكمها اشارات ضوئية او شواخص مرورية. هـ- عندما تكون الاشارة الضوئية الخاصة بمرور المشاة خضراء. و- عند وجود اشارة ضوئية حمراء متقطعة او صفراء متقطعة او شاخصة قف على تقاطع الطرق. ز-للمشاة من ذوي الاحتياجات الخاصة او للكفيف الذي يحمل عصا بيضاء.

الإحالة

المادة 60 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية