التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

يترتب على السائق الالتزام بما يلي:- أ-ان لا يقود مركبته اكثر من اربع ساعات متواصلة الا بعد ان يستريح نصف ساعة على الاقل. ب-ان لا يقود المركبة وهو تحت تأثير الكحول والمنشطــات والمخدرات والمؤثرات العقلية بجميع انواعها. ج-ان لا يقود المركبة وهو في حالة الاجهاد او المرض او النعاس. د-عدم قيادة المركبة على الطريق اذا كانت تحدث ضجيجا مزعجا او تنفث دخانا كثيفا او تلفظ الزيت او الوقود. هـ- عدم تعبئة خزان وقود المركبة او نزع غطاء فتحة الخزان او السماح لغيره بذلك اذا كان المحرك في حالة دوران او اذا كانت المركبة قريبة من نار او دخان. و-عدم استخدام الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف او أي جزء منه محمولا باليد. ز-تشغيل الانوار الامامية للمركبة عند تدني مدى الرؤية وبسبب وجود الضباب.

الإحالة

المادة 66 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية