التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 71من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

أ- يلتزم السائق اثناء القيادة بما يلي:- 1-التقيد باشارات رجال الشرطة او من يقوم بمهامهم والاستجابة لاشارات الطرق والالتزام بها. 2-حمل الوثائق والاوراق الثبوتية المتعلقة بمركبته ورخصة السوق الخاصة به وابرازها عند الطلب. 3-الاهتمام بنظافة المركبة ومظهرها العام باستمرار. 4- استخدام الانوار الخاصة بالضباب في المركبة لدى مرورها بمناطق الضباب او في حالة تدني مدى الرؤية. 5- عدم وضع أي زخارف او صور او الوان او كتابات في داخل المركبة مهما كان نوعها او شكلها تخالف الشروط الواجب توافرها في المركبة. ب-على سائق سيارة الركوب العمومية ان يلتزم بالهندام اللائق وان لا يسيء التصرف مع الركـــاب وان يقوم بتسليم ما يجده فيها يخص الغير لاقرب مركز امني.

الإحالة

المادة 71 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية