التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 6 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 40
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 4015 كانون الثاني 2004

أ- اذا تم تعيين اردني مقيم خارج المملكة عضوا في الهيئة التدريسية او محاضرا متفرغا فتدفع له الجامعة اجور سفره وسفر زوجته وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامتهم إلى المملكة. ب-اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ بموجب عقد وكان مقيما خارج المملكة فتدفع له الجامعة اجور سفره وسفر زوجته وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة مرة واحدة وذلك عند قدومهم في بداية العمل وعند سفرهم بانتهاء الخدمة نهائيا من الجامعة. ج-اذا انتدب عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المقيم خارج المملكة للعمل في الجامعة والذي لا يتقاضى راتبه منها فتدفع له الجامعة تذاكر سفر له ولزوجته ولاولاده دون سن الثامنة عشرة مهما بلغ عددهم.

الإحالة

المادة 13 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 6 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 40)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية