التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 6 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 40
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 4015 كانون الثاني 2004

أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس. 2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة. 3- الفئة الثانية: العمداء ومساعدو الرئيس في الجامعة. 4- الفئة الثالثة: الاساتذة والاساتذة المشاركون ومديرو الوحدات والدوائر في الجامعة. 5- الفئة الرابعة: الاساتذة المساعدون والمدرسون وموظفو الدرجتين الاولى والثانية في الجامعة. 6- الفئة الخامسة: موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة. 7- الفئة السادسة: موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة في الجامعة والموظفون برواتب شهرية مقطوعة تقل رواتبهم عن رواتب الدرجة الرابعة فيها. ب- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون المعينون بعقود او برواتب شهرية مقطوعة في الجامعة معاملة نظرائهم في الرتبة او الدرجة او الراتب وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة عدم تجاوز ما تتقاضاه الفئة الثانية وفقا لاحكام هذا النظام وذلك باستثناء الموظفين بعقود اذا نصت الشروط الواردة في عقود استخدامهم على غير ذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 6 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 40)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية