الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 4015 كانون الثاني 2004
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة وخارج المحافظة التي يكون فيها مركز
عمله الرئيسي فتدفع له علاوة الانتقال والسفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة ان لا تزيد المدة التي تدفع عنها هذه
العلاوة على ثلاثة اشهر وذلك على النحو التالي:-
الفئة دينار
الخاصة 40
الاولى 30
الثانية 24
الثالثة 20
الرابعة والخامسة والسادسة 16
ب-اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة في مدينة العقبة فيصرف له مبلغ يعادل ما نسبته
(50%) من العلاوة التي يستحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.