التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 6 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 40
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 4015 كانون الثاني 2004

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها خارج المملكة على النحو التالي:- دول الفئة (أ) دول الفئة (ب) الفئة بالدينار بالدينار الخاصة 225 180 الاولى 158 126 الثانية 135 108 الثالثة 128 102 الرابعة 113 90 الخامسة والسادسة 90 72 ب- لغايات تصنيف الدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة. ج- اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او احد اعضائه او الرئيس وفدا رسميا داخل المملكة او خارجها يصرف له مبلغ يعادل ما نسبته (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 6 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 40)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية