الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 4015 كانون الثاني 2004
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن
كل ليلة يقضيها خارج المملكة على النحو التالي:-
دول الفئة (أ) دول الفئة (ب)
الفئة بالدينار بالدينار
الخاصة 225 180
الاولى 158 126
الثانية 135 108
الثالثة 128 102
الرابعة 113 90
الخامسة والسادسة 90 72
ب- لغايات تصنيف الدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية
في المملكة.
ج- اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او احد اعضائه او الرئيس وفدا رسميا داخل المملكة او خارجها يصرف له مبلغ يعادل
ما نسبته (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة.