التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 8 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 53
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 5315 كانون الثاني 2004

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-عميد شؤون الطلبة في الجامعة نائبا للرئيس 2-مدير القبول والتسجيل في الجامعة. 3-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. 4-اثنين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس في بداية كل عام جامعي. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-اقتراح اسس الاقراض وطريقــة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لاقرارها. 2-اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3-اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره. 4-تقديم تقرير الى المجلس في نهاية كل سنة مالية يتضمن موجزا عن اعمال الصندوق وانشطته خلال السنة المنتهية. 5-اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما. ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصــوات اعضائها على الاقل.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 8 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية