التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 16 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 293
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 29329 كانون الثاني 2004

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-بدل الاشتركات الشهرية المقتطعة من رواتب الضباط المشتركين. ب-عوائد استثمار امواله. ج-العوائد المتحققة على القروض للضباط المشتركين في الصندوق. د-المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه ويوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

الإحالة

المادة 15 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 16 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية