التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 16 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 293
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 29329 كانون الثاني 2004

المادة10 - أ- اذا انتهت خدمة الضابط في الدفاع المدني فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليها المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:- 1-ثلاثون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى. 2-تسعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 3-مائة وعشرون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 4-مائة وستون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 5-مائة وسبعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 6-مائتا دينار عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) . ب-لمقاصد صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للضابط مكافأة عن جزء السنة التي استحق المكافأة عنه ويعتبر جزء الشهر لهذه الغاية شهراً كاملاً.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 16 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية