التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 16 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 293
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 29329 كانون الثاني 2004

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب-منح القروض للضباط المشتركين في الصندوق. ج-تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية ضمن الحد الامن للاستثمار في ضوء الدراسة الاكتوارية المشار اليها في الفقرة (و) من المادة (8) من هذا النظام. د-اقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية. هـ- تشكيل لجان الجرد السنوي والتدقيق المالي. و-اعتماد بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق. ز-البت في أي خلاف قد ينشأ نتيجة تنفيذ احكام هذا النظام شريطة عدم تعارض قراراتها مع احكامه.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 16 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية