التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق تأمين افراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 18 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 308
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 30829 كانون الثاني 2004

يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق تأمين افراد الدفاع المدني ) يهدف إلى تأمين افراد الدفاع المدني بتقديم تعويض مالي لهم في حالة اصابة أي منهم او لورثته الشرعيين عند وفاته وذلك اثناء الخدمة في الدفاع المدني.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق تأمين افراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 18 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية