التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق تأمين افراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 18 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 308
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 30829 كانون الثاني 2004

المادة9 - أ- اذا كان المشترك مكلفا بالعمل مع القوات الدولية الخاضعة لاشراف هيئة الامــم المتحـــدة فيلتـزم الصندوق بدفع المبالغ المحددة ادناه وعلى النحو التالي:- 1- مبلغ عشرين الف دينار يتم دفعها لورثة المشترك اذا استشهد بسبب اصابته اثناء العمليات الحربية او توفي اثناء قيامه بوظيفته. 2- يدفع للمشترك اذا اصيب بعاهة دائمة او بعجز جسماني بناء على تقرير من المرجع الطبي المختص تعويضا وفقا لما يلي:- - خمسة عشر الف دينار في حالة العجز الكلي. -اثني عشر الف دينار في حالة العجز الجسيم. -عشرة الاف دينار في حالة العجز الجزئي. ب- لا يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الا اذا كانت الاتفاقيات المعقودة بين المملكة وهيئة الامم المتحدة لهذه الغاية توجب دفع التعويض ولا يلتزم الصندوق بدفعه اذا تم ، بصورة مباشرة ، تعويض المشترك او عائلته من تلك الهيئة.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق تأمين افراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 18 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية