الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 30829 كانون الثاني 2004
المادة9 -
أ- اذا كان المشترك مكلفا بالعمل مع القوات الدولية الخاضعة لاشراف هيئة الامــم المتحـــدة فيلتـزم الصندوق بدفع
المبالغ المحددة ادناه وعلى النحو التالي:-
1- مبلغ عشرين الف دينار يتم دفعها لورثة المشترك اذا استشهد بسبب اصابته اثناء العمليات الحربية او توفي اثناء قيامه
بوظيفته.
2- يدفع للمشترك اذا اصيب بعاهة دائمة او بعجز جسماني بناء على تقرير من المرجع الطبي المختص تعويضا وفقا لما يلي:-
- خمسة عشر الف دينار في حالة العجز الكلي.
-اثني عشر الف دينار في حالة العجز الجسيم.
-عشرة الاف دينار في حالة العجز الجزئي.
ب- لا يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الا اذا كانت الاتفاقيات المعقودة بين المملكة وهيئة
الامم المتحدة لهذه الغاية توجب دفع التعويض ولا يلتزم الصندوق بدفعه اذا تم ، بصورة مباشرة ، تعويض المشترك او عائلته
من تلك الهيئة.