التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 20 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 318
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 31829 كانون الثاني 2004

تهدف الجمعية إلى ما يلي:- أ- تقديم المساعدات الفورية لاسر الشهداء والمتوفيين من افراد الدفاع المدني. ب- تخصيص اعانات شهرية للمحتاجين من عائلات اسرة الفرد الشهيد او المتوفى وفق الشروط التالية:- 1- ان يثبت للجنة حاجة العائلة للمساعدة. 2- ان لا يزيد مقدار الاعانة على ثلاثين دينارا شهريا وان لا تزيد مدة منح هذه الاعانة على خمس سنوات الا اذا ثبت للجنة استمرار حاجة العائلة للاعانـة فتتم زيادة مدة منحها حسبما تراه اللجنـة ضرورياً. 3- ان تقدم العائلـــة التي يخصص لها اعانات شهرية وفقاً لاحكام البند (2) من هذه الفقرة شهادة تفيد استمرار حاجتها إلى الاعانات الشهريـــة موقعـه من مدير الدفاع المدني في المحافظة التي تقيم فيها. ج- تخصيص اعانات شهرية لاحد والدي الشهيد والمتوفى للفرد الاعزب وفق الشروط المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- تقديم مساعدات للافراد العاملين والمتقاعدين ممن يعانون من ضائقة مالية على ان لا يزيد مجموع ما يمنح للفرد الواحد من المساعدات المالية من اموال الجمعية على اربعمائة دينار طيلة مدة خدمتــه حسبما تراه اللجنة. هـ-تقديم المساعدة المالية للفرد المحتاج الذي انهيت خدمته بسبب اصابته بعاهة او مرض تحول دون كسب عيشه وذلك في حالة عدم حصوله على أي راتب تقاعدي وفق الشروط المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة. و- تقديم سلفة مالية مستردة للفرد اذا استدعت حاجة ملحة ذلك وبالقدر اللازم لتلبية هذه الحاجة بموجب قرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ووفقا للشروط التي تحدد في القرار. ز- دعم الانشطة التي تقوم بها المديرية العامة التي تعود بالنفع على الافراد بشرط ان لا تزيد المبالغ على الفي دينار في السنة. ح- معالجة المرضى من عائلات افراد الدفاع المدني داخل المملكة وخارجها بناء على توصية اللجنة الطبية العسكرية ووفقا للاصول القانونية المقررة ومعالجة الفقراء من المتقاعدين وذويهم اذا دعت الحاجة إلى ذلك. ط- تقديم المساعدات المالية للمؤسسات والجمعيات والهيئات الاجتماعية بشرط ان لا يزيد مجموعها على الف دينار سنويا.

الإحالة

المادة 4 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 20 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية