التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 20 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 318
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 31829 كانون الثاني 2004

أ- تتولى ادارة الجمعية والاشراف على شؤونها لجنة تسمى ( لجنة ادارة الجمعية ) برئاسة المدير العام او من ينيبه وعضوية اربعة ضباط يسميهم على ان يكون من بينهم ضابط مالي يتولى امانة الصندوق في الجمعية. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم خطة عمل الجمعية ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. 2- اعداد الموازنة العامة للجمعية. 3- تحديد اوجه استثمار اموال الجمعية. 4- اقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية التي يعدها ويرفعها اليها امين الصندوق. 5- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية. 6- تدقيق الجرد السنوي او أي جرد اخر تقرر اللجنة اجراؤه. 7- اعتماد بنك او اكثر تودع فيه اموال الجمعية وتحديد المفوضين بالسحب منه.

الإحالة

المادة 6 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 20 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية