التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 20 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 318
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 31829 كانون الثاني 2004

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها. ب- يكون للجمعية موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقاً للاصــول المحاسبيـة والمالية المتبعة. ج- تخضع حسابات الجمعية لتدقيق ديوان المحاسبة ، كما يجوز بقرار من المدير العام تعيين مدقق حسابات قانوني لمراقبة حسابات الجمعية وتقديم التقارير اللازمة له بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 8 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 20 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية