التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43891 أيلول 2009

أ- يؤدي الموظف من الفئة الاولى والثانية القسم التالي أمام الرئيس ، أو من يفوضــه ، عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :- ( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك ، وان أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد بالعمل بها، وان أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وان أحافظ على أسرارها ). ب- يترتب على الموظف في أي من الفئات الاولى والثانية والثالثة عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل أن يقدم تصريحاً خطياً عن وجود أو عدم وجود أي منفعة بينه أو بين أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة مع أي من الهيئة والمطور الرئيسي والمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية ، وعليه أن يبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عمله في الهيئة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 15 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية