التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43891 أيلول 2009

أ- يحظر على الموظف القيام بأي من الأعمال المبينة أدناه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس أو المفوض المختص:- 1 - الافصاح عن اي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير. 2- نشر مقال أو دراسة في الأمور التي تتعلق بأعمال الهيئة او نشر رأيه الشخصي بخصوص تلك الاعمال 0 3- الاحتفاظ بأي وثيقة من وثائق الهيئة او بنسخة منها او أن يطلع أي شخص من خارج الهيئة عليها . ب- لا يجوز لاي موظف قبول اي عمل خارج نطاق عمله في الهيئة الا بموافقة خطية من الرئيس وبما لا يتعارض مع مصلحة الهيئة .

الإحالة

المادة 17 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية