الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43891 أيلول 2009
أ- لغايات تحديد الزيادات السنوية في الرواتب لمن يستحقها من الموظفين تعتمد الأسس التالية:-
1- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تزيد على (7%) من مجموع رواتب
الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على أساس تقييم أدائهم الوظيفي.
2- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الشهري
التي تمنح للموظف على ان لا تزيد على (10%) من راتبه .
ب- إذا بلغ راتب الموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها يمنح الزيادة السنوية المقررة لوظيفته ولمدة لا تزيد
على عشر سنوات.
ج- تمنح الزيادة السنويـة لمن يستحقها من موظفي الهيئة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانـــون الثاني من كل
سنة ، شريطة أن لا تقل مدة خدمته عن تسعة أشهر.