التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43891 أيلول 2009

أ- لغايات تحديد الزيادات السنوية في الرواتب لمن يستحقها من الموظفين تعتمد الأسس التالية:- 1- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تزيد على (7%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على أساس تقييم أدائهم الوظيفي. 2- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الشهري التي تمنح للموظف على ان لا تزيد على (10%) من راتبه . ب- إذا بلغ راتب الموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها يمنح الزيادة السنوية المقررة لوظيفته ولمدة لا تزيد على عشر سنوات. ج- تمنح الزيادة السنويـة لمن يستحقها من موظفي الهيئة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانـــون الثاني من كل سنة ، شريطة أن لا تقل مدة خدمته عن تسعة أشهر.

الإحالة

المادة 19 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية