التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43891 أيلول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة المناطق التنموية. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. اللجنة:لجنة الموارد البشرية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. الراتب:المبلغ النقدي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بواجبات ومهام الوظيفة التي يشغلها شاملاً جميع العلاوات ولا يشمل أي مكافأة أو حافز او بدل عمل إضافي أو أي بدل آخر. المهمة:تكليف الموظف بعمل رسمي تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة داخل المملكة أو خارجها أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية او دورة تدريبية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو الاشتراك في مناقشات أو مفاوضات نيابة عن الهيئة أو ما هو مماثل لأي من هذه الأمور سواء أكان على نفقة الهيئة أم على نفقة جهات أخرى. المرجع الطبي:اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية