الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43891 أيلول 2009
أ - يستحق الموظف إجازة سنوية وفقا لما يلي على الا يتم جمعها لمدة تزيد على سنتين متتاليتين :-
1- (30) يوماً لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة.
3- (21) يوماً لموظفي الفئة الرابعة.
ب- لا يستحق الموظف الاجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معارا او في اجازة دراسية او في اجازة دون
راتب .
ج- يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من
السنة ، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين
تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.