التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43891 أيلول 2009

أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- 1- قبول الاستقالة 0 2- عدم اللياقة الصحية. 3- الاستغناء عن الخدمة . 4- تخصيص راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص اخر يعدلها او يحل محلها 0 5- استحقاق راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص اخر يعدلها او يحل محلها وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس تجديد استخدامه بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات . 6- العزل. 7- فقد الجنسية الأردنية 0 8- الوفاة. 9- فقد الوظيفة. 10- انتهاء مدة العقد 0 11- ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (29) من هذا النظام 0 ب- إذا انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و(4) و (5) و(8) و (10) و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق ما يلي :- 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في حساب الادخار . 2- راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء مدة عقده . ج - إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ التالية:- 1- راتبه عن الشهر الذي توفى فيه . 2- رواتبه عن ستة أشهر أخرى .

الإحالة

المادة 31 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية