التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43891 أيلول 2009

أ- ينشا في الهيئة حساب يسمى ( حساب الادخار ) يكون الاشتراك فيه اختياريا لموظفي الهيئة 0 ب- يقتطع ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من راتب المشترك لحساب الادخار 0 ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لادارة حساب الادخار والشروط المتعلقة بالاشتراك فيه او الانسحاب منه وشروط منح قروض للمشتركين 0 د- تخصم جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لأي سبب بما في ذلك أي قروض مترتبة عليه لحساب الادخار.

الإحالة

المادة 34 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية