التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43891 أيلول 2009

أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- 1- الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ):- ___________________ تكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تحقيق الاهداف العامة للهيئة وتنفيذ سياساتها العامة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجة الأولى. 2- الفئة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ):- _______________________ تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية وإشرافية في المجالات الهندسية او الاقتصادية او الادارية او القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجة الثانية . 3- الفئة الثالثة ( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):- _______________________ تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبيـة ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. 4- الفئة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ):- _____________________ تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او حرفية أو إدارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس ادراجها ضمن مجموعة هذه الوظائف ، ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة. ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ادراج ما يماثل اياً من الوظائف المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 4 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية