نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية شيحان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 63 لسنة 2009
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4979، ص 4418
- نُشر
- 1 أيلول 2009
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية شيحان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 63 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4418)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية شيحان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات ساري
رقم 63 لسنة 2009 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4418، نُشر في 1 أيلول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية شيحان لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تشكل في بلديــة شيحان في محافظــة الكرك محكمــــة تسمى ( محكمة بلدية شيحان ) وتنعقد في المكان الذي
يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية شيحان في محافظة الكرك وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية شيحان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.