التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام مسلخ بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 800 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 952
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 95216 حزيران 1974

المادة 22- يجري فحص كل مستخدم في المسلخ صحيا عند استخدامه ويعاد فحصه مرة كل ستة اشهر ويمنع كل من يحمل مرضا ساريا او معديا من دخول المسلخ وتسحب منه الرخصة اذا كان مرخصا حتى يثبت شفاؤه التام وبتقرير طبيب رسمي.

الإحالة

المادة 22 من نظام مسلخ بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 800 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 952)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية