التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له / صادر بمقتضى المادة (11) من قانو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 69 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5756
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 57561 تشرين الأول 2009

أ-1- للجنة الموافقة للموظف على صرف سلفة واجبة الاسترداد من مجموع مستحقات رصيده في الصندوق لا تزيد نسبتها على (50%) منها ، وذلك وفق تعليمات يصدرها الامين العام على ان تتضمن تحديد هذه النسبة ومدة الخدمة اللازمة لمنحها وطريقة سدادها واي امور اخرى متعلقة بها 0 2- يجوز للجنة الموافقة للموظف على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيده في الصندوق على ان لا تقل مدة خدمة الموظف في الامانة العامة عن (10) سنوات ووفق الاسس التي تنظمها التعليمات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة 0 ?ب-لا يجوز صرف أي مبلغ للموظف وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، الا اذا قدم اقراراً خطيا على الانموذج المعد لذلك في الامانـــة العامـــة وبكفالة اثنين من الموظفين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن سبع سنوات بأن المبلغ هو سلفــة واجبة الاسترداد لمصلحة الصندوق 0 ?ج-لا يحول صرف أي مبلغ للموظف من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراكه فيه، ويصرف له عند انتهاء خدمتــه او انهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والارباح المتحققة له ولا يتم الصرف الا بعد تبرئة ذمته من الامانة العامة0

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له / صادر بمقتضى المادة (11) من قانو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 69 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية