الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 57561 تشرين الأول 2009
أ-1- للجنة الموافقة للموظف على صرف سلفة واجبة الاسترداد من مجموع مستحقات رصيده في الصندوق لا
تزيد نسبتها على (50%) منها ، وذلك وفق تعليمات يصدرها الامين العام على ان تتضمن تحديد هذه النسبة ومدة
الخدمة اللازمة لمنحها وطريقة سدادها واي امور اخرى متعلقة بها 0
2- يجوز للجنة الموافقة للموظف على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيده في الصندوق على ان لا تقل
مدة خدمة الموظف في الامانة العامة عن (10) سنوات ووفق الاسس التي تنظمها التعليمات المشار اليها في البند
(1) من هذه الفقرة 0
?ب-لا يجوز صرف أي مبلغ للموظف وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، الا اذا قدم اقراراً خطيا
على الانموذج المعد لذلك في الامانـــة العامـــة وبكفالة اثنين من الموظفين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن سبع
سنوات بأن المبلغ هو سلفــة واجبة الاسترداد لمصلحة الصندوق 0
?ج-لا يحول صرف أي مبلغ للموظف من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار
اشتراكه فيه، ويصرف له عند انتهاء خدمتــه او انهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والارباح المتحققة له ولا
يتم الصرف الا بعد تبرئة ذمته من الامانة العامة0