الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 57831 تشرين الأول 2009
أ- للوزير ان يوقف عن العمل الرئيس المحال الى المدعي العام أو المحكمة وفي هذه الحالة يتقاضى الرئيس
نسبة (50%) من مجموع ما يستحقه من راتب وعلاوات وذلك خلال مدة توقيفه عن العمل.
ب- يستحق الرئيس الموقوف عن العمل راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل اذا برئ من
المحكمة من التهمة المسندة اليه او لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن فرض اي عقوبة عليه او اذا كانت عقوبة
الحبس التي حكم بها لا تزيد على اسبوع باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- اذا حكم على الرئيس من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف او حكم عليه بالحبس من محكمة
مختصة لمدة ستة اشهر على الاقل في اي جريمة اخرى فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير من
تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
د- اذا اسفرت الاجراءات المتخذة بحق الرئيس عن عزله فلا يسترد منه اي جزء من الراتب والعلاوات عن المدة
الواقعة بين وقفه عن العمل وعزله ، كما لا يستحق له الجزء الاخر من الراتب والعلاوات التي لم تصرف له طيلة وقفه
عن العمل.