التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رؤساء البلديات / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 71 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5783
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 57831 تشرين الأول 2009

على الرئيس الالتزام بما يلي :- أ - التقيد بالقوانين والانظمة المرعية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وان يتابع ويراقب تنفيذها. ب- تأدية واجباته بدقه وامانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمي للبلدية او بعده او اثناء العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك 0 ج- احالة مخالفي القوانين والانظمة الى المحاكم المختصة ، وتنفيذ الاجراءات القانونية الصادرة بحقهم بما في ذلك مخالفي قانون تنظيم المدن والقرى المعمول به والانظمة الصادرة بموجبه . د-ان يعرض على المجلس جميع مشاريع الخدمات والمشاريع الاخرى حسب اولوياتها مراعيا في ذلك العدالة في التوزيع والكثافة السكانية وانتاجية المشروع واهميته. هـ- ان يحافظ على اموال البلدية المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك موجودات البلدية وآلياتها ، وعدم السماح باستعمال هذه الاموال الا للاغراض المتعلقة بعمل البلدية وان يتخذ الاجراءات اللازمة لحماية وتحقيق اموال البلدية وتحصيلها. و- ان يقوم بارسال جميع المراسلات الصادرة عن البلدية اذا كانت موجهة الى رئاسة الوزراء او الى اي منظمة او مؤسسة او هيئة اجنبية خارج البلاد بواسطة الوزير. ز-اخذ موافقة الوزير قبل ان يشترك في اي مؤتمر او ندوة او اجتماع او حلقة دراسية او مهمة استطلاعية او الانتساب الى اي منظمة او اتحاد بلديات او التآخي مع اي بلدية اذا كان ذلك خارج المملكة. ح-ان يتفرغ لاعمال البلدية اثناء الدوام الرسمي ولا يجوز له ممارسة اي عمل خلال تلك المدة . ط-اعداد مشروع موازنة البلدية وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية وان يرفعها الى الوزارة للتصديق عليها قبل ثلاثة اشهر من السنة المالية.

الإحالة

المادة 5 من نظام رؤساء البلديات / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 71 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية