التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رؤساء البلديات / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 71 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5783
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 57831 تشرين الأول 2009

على الرئيس وقبل ممارسته مهام عمله ان يقسم امام المجلس في اول جلسة يعقدها اليمين التالية على ان يدون ذلك في محضر الجلسة:- (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وللوطن وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع واجباتي بشرف وامانة واخلاص دون تحيز او تمييز).

الإحالة

المادة 7 من نظام رؤساء البلديات / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 71 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية