التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الطرق والارصفة ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 73 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5193
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51931 تشرين الأول 2009

اذا قامت البلدية ، على نفقتها ، بأي من الاعمال المكلف بها أي شخص او جهة بمقتضى احكام هذا النظام نتيجة تخلف أي منهم عن ذلك العمل او اذا قــام أي منهم بـــهذه الاعمــال خلافــاً للمواصفــات المحددة من المجلس ، فللبلدية تحصيل ما تم انفاقـه على تلك الاعمال مضافـاً اليها ما نسبته (25%) نفقات ادارية وتحصل جميعها من أي منهم بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .

الإحالة

المادة 10 من نظام الطرق والارصفة ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 73 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5193)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية