الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51931 تشرين الأول 2009
أ- تقوم البلدية بتعبيد الطريق وتزفيته وتحديد النفقات التي تحملتها ويستوفي المجلس ولمرة واحدة عند انشاء
الطريق من المالكين ما نسبته (50%) من مجموع تلك النفقات على اساس طول واجهـة املاكهم المــلاصقـة او
المحاذية لجانبي الطريق.
ب-1- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم بتعبيد أي طريق او تزفيته داخل حدود البلدية الا بعد اخذ
موافقة المجلس البلدي على ذلك.
2- على الشخص التقيد بالشروط والمواصفات التي يحددها المجلس وان لا يقوم بالعمل الا تحت اشراف الجهاز
الفني للبلدية0
3- يعفى مالك العقار الذي قام بدفع نفقات تعبيد الطريق او تزفيته من دفع أي عوائد تعبيد عن عقاراته الواقعة
على الطريق الذي قام بتعبيده اما باقي العقارات الواقعة على الطريق فيدفع مالكوها إلى صندوق البلدية النسبة
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.