الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009
الفصل التاسع
السلفات
المادة 126 -
أ- يجوز للمجلس البلدي ان يقرر اعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية المصنفين وفق الشروط التالية:
1- أن لا يزيد مقدار السلفة على مقدار الراتب الاساسي للموظف عن شهرين.
2- يشترط ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلين من موظفي صنفه من موظفي البلدية ويعفى من الكفالة الموظف
الذي تزيد خدماته المصنفة في البلدية على خمس عشرة سنة.
ب- يعطى موظف البلدية غير المصنف سلفة شخصية لا يزيد مقدارها عما يتقاضاه من مرتب او أجر عن شهرين على
ان يقدم كفيلين من موظفي البلدية المصنفين.
ج- لا يجوز اعطاء السلفات للموظفين والمستخدمين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات
المفتوحة أو الامانات.