التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · السلفات

المادة 126من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009

الفصل التاسع السلفات المادة 126 - أ- يجوز للمجلس البلدي ان يقرر اعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية المصنفين وفق الشروط التالية: 1- أن لا يزيد مقدار السلفة على مقدار الراتب الاساسي للموظف عن شهرين. 2- يشترط ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلين من موظفي صنفه من موظفي البلدية ويعفى من الكفالة الموظف الذي تزيد خدماته المصنفة في البلدية على خمس عشرة سنة. ب- يعطى موظف البلدية غير المصنف سلفة شخصية لا يزيد مقدارها عما يتقاضاه من مرتب او أجر عن شهرين على ان يقدم كفيلين من موظفي البلدية المصنفين. ج- لا يجوز اعطاء السلفات للموظفين والمستخدمين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات المفتوحة أو الامانات.

الإحالة

المادة 126 من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية