التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · السلفات

المادة 129من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009

المادة 129 - أ- على كل محاسب ان يمسك دفتراً للسلفات يخصص فيه كل حساب لكل سلفة بمفردها وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك من رصيد بحيث يسهل التثبت من صحته. ب- يخبر المحاسب رئيس المجلس البلدي بأي سلفة قد اغفلت او تأخر استرداد اقساطها في الوقت المعين.

الإحالة

المادة 129 من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية