التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · حفظ النقد وغيره من الأموال

المادة 134من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009

المادة 134 - الموظفون الذين تكون مفاتيح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود تحت عهدتهم مسؤولون شخصيا عن موجوداتها اذا الحقت بها خسارة وكان ذلك بتقصير منهم وكل خلل يطرأ على الاماكن او الخزائن المذكورة او على مفاتيحها وكل ضياع يحدث لهذه المفاتيح يجب ان يخبر به رئيس المجلس البلدي فورا وعلى الاخير ان يبلغ ذلك الى المتصرف والمجلس البلدي.

الإحالة

المادة 134 من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية