الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009
المادة 164 -
أ- تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما
استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم او غيرها... مددا لا تقل عن المدد
المذكورة في ادناه وبعدئذ يجوز اتلافها بموافقة المتصرف :-
1- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه مدة لا تقل عن ثلاثين سنة.
2- دفاتر الصناديق والتأدية ودفاتر المفردات المختصة بالمكلفين وما يتعلق بها من القيود تحفظ مدة لا تقل عن
عشرين سنة.
3- الخلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود الوصولات والرخص والوثائق الاخرى ذات القيمة
تحفظ مدة لا تقل عن سبع سنوات.
4- يجوز اتلاف ما استعمل من جلود الوصولات والمستندات بالوثائق الاخرى ذات القيمة (وما ابطل استعماله
منها) قبل انقضاء سبع سنوات اذا لم يكن موجب للاحتفاظ بها طيلة المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه
المادة 0
ب- تجري عملية الاتلاف من قبل لجنة مؤلفة من موظف ديوان المحاسبة وموظف من موظفي البلدية يقدمان الى رئيس
المجلس البلدي والمتصرف شهادة تؤيد وقوع الاتلاف 0