التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · تقديم الحسابات والجداول

المادة 166من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009

أ- على المحاسبين في غضون ثلاثة ايام بعد نهاية كل شهر عرض حساباتهم وجداولهم المبينة ادناه على المجلس البلدي للتدقيق وبيان ملحوظاته: 1- نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق. 2- مستندات القبض والصرف الاصلية. 4-شهادة الرصيد النقدي. 4- بيان ارصدة البنك مؤيداً بشهادة البنك مع قائمة تشتمل على التحاويل المتأخرة. 5- بيان سلفات النفقات المصروفة والمستردة. 6- بيان الامانات المقبوضة والمردودة. 7- جدول تنسيق الواردات. 8- جدول تنسيق الصرفيات. 9- خلاصة الحسابات. 10- بيان المستندات المتأخرة. ب- في نهاية كل سنة مالية تنظم خلاصة حسابية بمصروفات ومقبوضات تلك السنة وترفق هذه الخلاصة بميزان يبين فيه موجودات ومطاليب البلدية والذمم المتحققة عليها.

الإحالة

المادة 166 من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية