التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترخيص بالصرف

المادة 17من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009

المادة 17 - لا يجوز اصدار حوالات لاكثر من نصف المخصصات في غضون كل نصف سنة مراعاة لنسبة سير الواردات ما لم تكن هنالك اسباب خاصة لتجاوز النسبة لنصف السنة مما يمكن وقوعه بالنظر الى صيانة الطرق في الفصل المناسب وغيرها ويجب ان يحفظ قسم من المخصصات في بداية كل نصف سنة احتياطا للامور غير المنتظرة عندما يكون ذلك مستطاعا وعلى الموظفين المسؤولين عن المخصصات ممن تعطى لهم الحوالات المالية ان ينظموا صرفياتهم بصورة تحول دون صرف قيمة المخصصات او الحوالات المالية قبل انتهاء مدتها.

الإحالة

المادة 17 من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية