الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009
المادة 34 -
أ- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المكررة الوقوع التي تكون قد صرفت في سنة مالية سابقة تقيد
في فصل الواردات (المتفرقة) تحت مادة مصروفات مستردة من السنين السابقة.
ب- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المكررة الوقوع في ذات السنة المالية تقيد لحساب فصل ومادة
النفقات التي صرفت منها.
ج- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات فوق العادة يقيد في حساب الفصل والمادة التي صرف منها دون
تقيد بالسنة التي جرى فيها الصرف انما ذلك على شرط وجود هذا الحساب ووقوع مصروفات تنزل منها المصروفات
المذكورة والا يقيد المبلغ المسترد كما في الفقرة (أ) من هذه المادة.