التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · سلفات النفقات

المادة 123من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009

على حاملي سلفات النفقات ان يهيئوا بيانا سنويا او كل ربع سنة بالشكل التالي وان يقدم هذا البيان الذي يجب تنظيمه على ثلاث نسخ من قبل المحاسب الى رئيس المجلس البلدي مع حساب الشهر الذي يتعلق به. حامل السلفة 0000000000000000000000000 رقم الامر 0000000000000000000000000 تاريخ اصدار سلفة النفقات 0000000000000000 تاريخ الاجل المبين في الامر 000000000000000 اشهد بانه عند انتهاء العمل في اليوم 0000من شهر000000سنة 00000 كان حساب سلفة النفقات الموجودة باسمي صحيحاً وبيانه كما يلي: الرصيد في البنك بموجب شهادة البنك وقائمة التحاويل غير المدفوعة والجدول المربوط 000000000000 النقد الموجود (يبرز) 000000000000000000000000 مستندات النفقات غير المستردة (تبرز)0000000000000000 المجموع وهذا يكون مطابقا لمجموع امر سلفة النفقات 00000000000000 توقيع حامل سلفة النفقات 0000000000000000000000000000000000 التاريخ 00000000000000000000000000000000000 اشهد بأن البيان المدرج اعلاه صحيح وان مستندات الدفع التي ابرزت الي للاطلاع عليها صحيحة وهي تختص بمصروفات انفقت فعلا بصورة ضرورية. توقيع المحاسب 0000000000000 التاريخ 00000000000000000 يعطى مع امر السلفة لجميع حاملي سلفات النفقات نماذج تمكنهم من انفاذ هذا الشرط وعندما يطلب البيان لكل ربع سنة يوقعه المحاسب في اليوم الثلاثين من شهر حزيران والثلاثين من ايلول في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول واليوم الحادي والثلاثين من اذار ، او في يوم العمل الاخير الذي يسبق هذه التواريخ وفي جميع الاحوال التي يستحق فيها رد سلفات النفقات على المحاسب ان يدخلها في الحساب بتمامها في او قبل التاريخ المبين في امرها وان يعطي الموظف حامل سلفات النفقات وصولات ذا ارومة مقابل مجموع تلك السلفة. تعطى نسخة من الشهادة المدرجة اعلاه الى الاشخاص التالية اسماؤهم: 1- الى حامل السلفة. 2- الى المحاسب. 3- الى المحاسب ليرسلها الى رئيس المجلس البلدي مع الحساب الشهري.

الإحالة

المادة 123 من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية