الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009
المادة 14 -
يصدر رئيس المجلس البلدي براءة زيادة المرتبات السنوية المثبتة مخصصات من اجلها في الموازنة يذكر فيها
المراجع التي اقترنت بموافقتها الزيادات (والمقصود من المراجع هي نفس المراجع التي يجري بموافقتها
التعيين) وتصدر براءة التشكيلات وزيادة المرتبات على خمس نسخ تحفظ نسخة منها بديوان البلدية وترفع نسخة
منها الى المتصرف ونسخة الى رئيس الدائرة المختصة ونسخة الى محاسب البلدية ونسخة لديوان المحاسبة وينظم
المجلس البلدي نماذج هذه الاوراق وتعتبر (اوامر تخصيص مرتبات التقاعد) براءات تشكيلات وتوقع من رئيس
المجلس.