الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009
المادة 183 -
أ- عند وقوع اي اختلاس او ضياع في اموال البلدية او الوصولات ذات القسائم او اي اموال بلدية أخرى فعلى
مأمور المحاسبة المسؤول ان يعلم رئيس البلدية بواقعة الحال فوراً وعليه مع المجلس البلدي أن يجري التحقيق
على الوجه الذي يراه موافقاً ويستعان بالشرطة عند الحاجة.
ب- على رئيس البلدية ان يعلم المتصرف بأي ضياع لاموال البلدية او الوصولات ذات القائم او أي اموال بلدية
اخرى وعلى المتصرف ان يعلم المراجع المسؤولة وأن ينظر فيما اذا كان يجب اجراء التحقيق عدا الذي ورد
ذكره في المادة السابقة الا اذا كانت وقائع القضية جلية جلاء تاما، وعلى رئيس المحاسبة ان يتعاون في التحقيق
اذا ظهر ان ذلك مرغوب فيه.
ج- على رئيس المجلس البلدي ان يقدم بعد التحقيق وبلا ابطاء تقريره مع تنسيباته وملاحظات المجلس البلدي
ورئيس ديوان المحاسبة الى المتصرف ويجوز للمتصرف ان يطلب اي معلومات اخرى قد يحتاج اليها