التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرين · احكام عامة

المادة 183من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009

المادة 183 - أ- عند وقوع اي اختلاس او ضياع في اموال البلدية او الوصولات ذات القسائم او اي اموال بلدية أخرى فعلى مأمور المحاسبة المسؤول ان يعلم رئيس البلدية بواقعة الحال فوراً وعليه مع المجلس البلدي أن يجري التحقيق على الوجه الذي يراه موافقاً ويستعان بالشرطة عند الحاجة. ب- على رئيس البلدية ان يعلم المتصرف بأي ضياع لاموال البلدية او الوصولات ذات القائم او أي اموال بلدية اخرى وعلى المتصرف ان يعلم المراجع المسؤولة وأن ينظر فيما اذا كان يجب اجراء التحقيق عدا الذي ورد ذكره في المادة السابقة الا اذا كانت وقائع القضية جلية جلاء تاما، وعلى رئيس المحاسبة ان يتعاون في التحقيق اذا ظهر ان ذلك مرغوب فيه. ج- على رئيس المجلس البلدي ان يقدم بعد التحقيق وبلا ابطاء تقريره مع تنسيباته وملاحظات المجلس البلدي ورئيس ديوان المحاسبة الى المتصرف ويجوز للمتصرف ان يطلب اي معلومات اخرى قد يحتاج اليها

الإحالة

المادة 183 من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية